144

Micyar

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

Genre-genre

لأنا نقول: لو كان المعتبر في الأصل مجرد الاستقذار لا طرد ولم يطرح, لأنا نجد من أنواع الخشاش ما هو أقذر من الخنزير والكلب ومع ذلك لم يوجد الحكم فدل على بطلان كون العلة مجرد الاستقذار. هذا بسط ما أشار إليه, وهو كلام جيد, ويمكن فيه البحث. وقد صرح ابن رشد أيضا بضعف رواية الإلحاق مسندا دعواه إلى أن الحكم في الكلب تعبد فلا يقاس, وهو مبني على طريقة الباجي من كون ظاهر المذهب في المسألة التعبد, وهو الذي ذكر أبو بكر بن المنذر في اشرافه. وأما على طريقة ابن بشير من كون مشهور المذهب التعليل بالاستقذار فالقياس يمكن ولا يسلم البحث على ما مر. والله اعلم وبه التوفيق.

وأجاب سيدي أحمد بن زاغ: أما مسألة إلحاق الخنزير بالكلب فقال عياض في الإكمال: وقد اختلف في غسل الإناء من سؤر الخنزير هل يقاس على الكلب لنجاسته, وهو مذهب أبي حنيفة وأحد قولى الشافعي, أو لتقذره

[109/1] وأكله النجاس, وهو احد قولي مالك, ولا يغسل لأنه لا يستعمل ولا يقتنى, فلا توجد فيه علة الكلب من أذي الناس, وهو أحد قولي مالك انتهى. فظاهره أن الالحاق وإن كان فإنما هو في مطلق الغسل لا في العدد معه, لأن الإلحاق لابد فيه من العلة. فإن قلنا بالتعبد في السبع فلا علة, وإن قلنا بالتعليل بما ذكر ابن الحاجب فيه من العلل ليس منها شيء في الخنزير, فلا إلحاق كما أشرتم إليه والله أعلم.

وأجاب أبو علي سيدي منصور بن علي بن عثمان: المراد الإلحاق في الجميع واستشكالهم حسن. ولعل تأويل ذلك في الأصل الاستقذار أو النجاسة, والخنزير في ذلك مثل الكلب أو قريب منه فجرى مجراه في الجميع. والمسألة من أصلها كما عرفت, ومالك رحمه الله قد أشار إلى ما فيها. والتحقيق أنها تعبد كلها, وما يجري في القياس والنظر فيها فغير بين والله أعلم.

Halaman 144