135

Micyar

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

Genre-genre

قلت: لم أبن الأمر في حكم الكاغد المذكور على القياس حتى يرد علي هذا الاعتراض بل بنيت الأمر في حكمه حين استدللت بالخصوص الأول من النصوص على قضية مانعة خلو يسلمها كل احد, وهي أن الكاغد الرومي لا يخلو أمره أن يلحق بما نسجه الكفار فيتفق أهل المذهب على طهارته, او يلحق بما لبسوه لمناولتهم إياه فيختلف في نجاسته, إذ ليس الخلاف فيما لبسوه لذات كونه ثوبا من غير اعتبار اللبس, وإلا لزم أن يختلف أهل المذهب فيما نسجوه وهو باطل, وإنما اختلف فيه من حيث كونه ملبوسا, وليست العلة الموجبة للإختلاف بما ظهر من دلالة المناسبة أو السبر أو التقسيم إلا المناولة. والورق متناول فيختلف فيه.

[102/1] ولا يقال: هذا نوع من القياس فقد عدت إلى ما فررت منه.

لأنا نقول: هذا النوع من القياس إنما هو لتمييز ما يدخل تحت كليات نصوصهم من الجزئيات كما فعلنا في الطريقة الأولى حين استدللنا بالنصوص العامة, وكقول ابن القاسم في قليل البول. وهذه النصوص الثانية إنما كانت خاصة باعتبار النصوص الأولى, فإنها أعم منها. ويطلق الخاص على ما خرج من شياع بوجه ما , وإلا فهي عامة باعتبار ما يدخل. وأما ما ذكرنا لمسألتي السيف والخاتم فليس على سبيل القياس عليهما واستخراج حكم الكاغيد منهما, بل على سبيل الشهادة لما اعتبرناه من الطريق المرجحة لما اخترناه من القول بطهارة الكاغيد المذكور على تقدير تسليم كونه من المختلف فيه. ومثل هذا القياس المقصود به الاستيناس لا انشاء الحكم, سلمنا ان المقصود به انشاء الحكم ولا نسلم أن حكم المسألتين رخصة. وهذا البحث ينبني على تحقيق معنى الرخصة, وفيه نزاع كثير. سلمنا لا نسلم امتاع القياس على الرخص لأنها مسألة اختلاف وممن نقل الخلاف فيها الحافظ ابن رشد في المقدمات.

Halaman 135