1276

Micyar

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

[من أراد أن يتزوج على زوجة لها شروط في أصل عقد النكاح] *وسئل عم المجيب أولا القاضي السيد أبو علي الحسن بن عطية الونشريسي رحمه الله ، عن رجل أراد أن يتزوج على زوجة لها عليه شروط في أصل عقد النكاح : من أنه لا يتزوج عليها ، ولا يتسرى ولا يضربها ، ومهما فعل شيئا من ذلك فأمرها بيدها ، فقالت له هب لي كل الذي بيدك من مال أو كذا منه لشيء سمته من عقاره ، وآذن لك في التزويج وأرضى بالمقام معك وشركتها ، وخاف إن هو أعطاها القدر الذي طلبت منه وجلست مع التي يتزوج عليها ، أن تقوم عليه بشرط الضرر إذ هي مصدقه وتطلق نفسها عليه ، فتصل هي إلى مطلبها ولا يصل هو إلى إرادته ، فقال لها : إن وهبت لك من مالي أجعله مرتبطا بشرط مقامك معي ، وأنك مهما طلبت نفسك بأي وجه كان الفراق ، فإني عائد في الذي أعطيتك وراجع إلي ، فهل يصح ذلك ويمكن ارتباط ذلك بعضه ببعض ، وكيف إن جعل لها ذلك لما وصف وأسقط فيه الاستحفاظ ، هل يصح ذلك أن يرتبط بعضه ببعض كما ذكروا ، بينوا لنا ذلك والله تعالى يتولاكم .

Halaman 62

Micyar | Usul