1229

Micyar

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

=فأجاب : ما أجازه الأشياخ هو مقتضى قوله في المدونة : وجائز أن يتزوج أمة والده . وفي كتاب ابن المواز : لا بأس أن يزوجها من ولده ، وما عطفه على أمة الوالد في المدونة من أمة الأخ والزوجة ، قيدوه بأنه إنما يجوز بشرطه ، وتركوه على إطلاقه في أمة الوالد على ما ذكره اللخمي وغيره ، وإن كان محتملا للتقييد وإنه إنما ذكر الجواز في هذا المحل من حيث الجملة ؛ لأنه في مقابلة ما منع من تزويجه أمة ابنه ، وما استشكلتموه من هذا الحكم في هذه الصورة مشترك الإلزام بينه وبين ما أبيح من ذلك في غيرها ، وجوابه أن ما اشترط في جواز نكاح الأمة ابتداء لا يشترط فيه دواما ، وإلا لزم أن يفارق الأمة من تزوجها لعدم الطول وخوف العنت إذا استغنى بعد ذلك وأما من خاف اعتبار العكس في العلة ، فلما لم يشترط هذا دواما لم يشترط بقاء ملكية الوالد ونحوه في ذلك .

Halaman 14