Carian terkini anda akan muncul di sini
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
ومنها حضور بعض النساء المتوفى أمرهن كالشولب الممتلئات لحما اللاتي تتوقع معهن الفتنة مساجد الجماعات ، وفي ذلك ضرر كثير وفساد كبير ، وإذا أدى حضورهن إلى هذا فهو منكر يجب قطعه ومنعهن المسجد لأجله ، فقد منعتهن عائشة رضي الله عنها من دون هذا ، فقد قيل لها : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعهن من الجماعات(¬1). فقالت : لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن . فأين زمانها رضي الله عنها حين قالت ذلك من هذا الزمان ؟ وانتشار البدع والحدثان . فحسبنا الله ونعم الوكيل .
ومنها ما قد كثر الآن وانتشر حتى عمت به البلوى ، وتلاعب قوم فيه بفساد الفتوى ، كالحلف بالطلاق والعتاق والأيمان اللازمة ، وكتطليق الرجل امرأته ثلاثا في كلمة واحدة مؤثر لذلك ، وكله منكر وتحريف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغيير لشعائر الدين يجب قطعه إذا وقع على كل حال . فأما الحلف بالطلاق والأيمان اللازمة والعتاق فارتكاب لنهيه صلى الله عليه وسلم إذ قال : « لا تحلفوا بالطلاق ولا بالعتاق ، فإنهما من أيمان الفساق » . وقال صلى الله عليه وسلم : « من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت » . وفيه مع ذلك التعرض للوقوع في منكر آخر وهو أن الحالف بالطلاق إذا حنث فقد لزمه الطلاق ، وقال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود } ، وهذا عقد على نفسه طلاقا
Halaman 87