Carian terkini anda akan muncul di sini
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
الحمد لله . الجواب في المسألة المذكورة فوقه _ أكرمكم الله تعالى _ أنه يدرأ الحد عن المرأة المذكورة لقوله صلى الله عليه وسلم : « ادرؤا الحدود بالشبهات » ، لا سيما إن كانت ممن يجهل ذلك . والله الموفق للصواب والسلام عليكم والرحمة والبركة . وأجاب الفقيه الصالح أبو الضياء مصباح بن محمد بن عبد الله الياصولتي بما نصه :
الجواب : أكرمكم الله إذا كان الأمر على ما ذكرتموه كان ما ادعته المرأة المذكورة شبهة ينفي عنها الحد حد الزنى ، والرواية بذلك منصوصة عن ابن القاسم رحمه الله في امرأة أضاعها زوجها ففرت منه وتزوجت ، ثم استحقها الأول واعترفت له واعتذرت عن تزويجها ثانية بأنها ظنت أن إضاعة الأول لها طلاق ، فقال لا حد عليها . ولو لم تأت المرأة المذكورة في قضيتكم بما تعذر به في تأويلها لقرب غيبة زوجها لكان لها أن ترجع عن ذلك وتدعي أنه نعي لها أو طلقها أو غير ذلك من الشبهة التي تسقط الحد لأنها معترفة بالزنى لما لم يعرف زناها إلا من قولها ، كما قالوا فيمن تزوج ذات محرم منه عالما بالتحريم أنه إن علم بعلمه حد ، وإن لم يعلم بعلمه كان له الرجوع عن الاعتراف بالعلم ويسقط عنه الحد . وهذا كله على الصحيح من المذهب أن المعترف بالزنى يرجع إلى غير شبهة أو يجحد ذلك الاعتراف . وحقيقة الأمر في المسألة المذكورة أن لها الرجوع من شبهة إلى شبهة ، لأن تزويجها بوجه شبهة أو غير شبهة شبهة لا يعلم الآمن قولها ، ولا بد لها من العقوبة وإن درئ عنها الحد . وكذلك الولي والشهود لا بد من عقوبتهم لما شهدوا على نكاحها من غير ثبوت موت زوجها ولا طلاقه والله الموفق .
[432 /2]
وأجاب الفقيه محمد عبد الله بن يخلف القطراني بما نصه :
Halaman 497