Carian terkini anda akan muncul di sini
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
[ليس للتأديب تحديد ، وإنما فيه الاجتهاد ] وفي العتبية فيمن قال لرجل يا سارق يضرب خمسة عشر سوطا أو نحوه . قال ابن رشد والتحديد في هذا ليس له أصل في الكتاب ولا في السنة وإنما فيه الاجتهاد بحسب القائل والمقول له . ولو قال رجل يا مرائي ، عوقب بقدر ما يرى الإمام على قدر حال القائل والمقول له . قال ابن القاسم : أرأيت لو قال رجل لليث بن سعد يا مرائي ، وقال لي مثل الذي قال ذلك لليث ، ومن الناس من لو قيل له ذلك كان أهلا له . وروي عن مالك أن من يتهم بالفاحشة يضرب خمسة وسبعين سوطا ولا يبلغ به الحد ، وإليه مال أصبغ ، ونحوه لابن مسلمة . ومن شتم رجلا في مجلس حاكم فيما لا حق فيه ضرب عشرة أسواط ، ومن سل سيفا على وجه القتال ضرب أربعين وكان السيف فيئا ، وقيل يقتل إذا سله على وجه الحرابة . ولو سل سيفا في جماعة يهدد به على وجه المزاح فقد جفا ، ويضرب عشرين سوطا . ولو سل سكينا في جماعة يهدد به على وجه المزاح ضرب عشرة أسواط . ومن استهان بدعوة القاضي أو الحاكم ولم يجب ضرب أربعين . ومن قال لرجل يا مجرم ، ضرب خمسا وعشرين . ومن قال لرجل يا ظالم ، ولم يكن كذلك ضرب أربعين ، ولو قال له يا سارق ضرب خمسة عشر إلى عشرين . ومن أتى بهيمة ضرب مائة . وإذا ارتفع الكلام بين الخصمين في مجلس القاضي ضرب كل واحد عشرة . ومن تكلم في أحد بما لم يكن ولم يأت ببينة أدب . ومن سرق من الغنيمة دون النصاب ضرب خمسين . ومن تغامز مع أجنبية أو تضاحك معها ضرب عشرين ، يريد إذا كانت طائعة ، فإن قبلها طائعة ضربا خمسين خمسين ، وإن لم تكن طائعة في تقبيله ضرب هو خمسين . ومن حبس امرأة ضرب أربعين ، وإن طاوعته ضربت مثله . ومن قال لرجل يا فاسق ضرب ثمانين سوطا .
Halaman 482