Message on the Fundamentals of Jurisprudence - within 'The Works of Al-Mu'allimi'

Abd al-Rahman al-Mu'allimi al-Yamani d. 1386 AH
14

Message on the Fundamentals of Jurisprudence - within 'The Works of Al-Mu'allimi'

رسالة في أصول الفقه - ضمن «آثار المعلمي»

Penyiasat

محمد عزير شمس

Penerbit

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٤ هـ

Genre-genre

[ص ٥] الفصل الثاني (^١) في الأحكام الحكم في الأصل: القضاء، والمراد به هنا: قضاء الله تعالى على عباده إيجابًا أو تحريمًا أو غيرهما مما يأتي. * والأحكام على ضربين: الضرب الأول: التكليفي: وهو خمسة: الأول: الوجوب، وهو الأمر المحتَّم، على معنى أنه إن لم يفعل كان عاصيًا. الثاني: الندب، وهو المرغَّب فيه، على أنه إن فعل فقد أحسن، وإلَّا فليس بعاصٍ. الثالث: الإباحة، وهو الإذن على وجهٍ يُعلَم به استواءُ الفعل والترك. الرابع: الكراهية، وهي التنفير عن الفعل، على أنَّه إن فعل فقد أساء، ولم يبلغ أن يكون عاصيًا. الخامس: التحريم، وهو حظر الفعل، على أنَّه إن فعل فهو عاصٍ. وهنا مسائل: الأولى: لا خلاف أن الوجوب له درجات، يتفاوت بها ما للعامل من الأجر، وما على التارك من الوزر. فوجوب ردِّ السلام ليس كوجوب الصلوات الخمس.

(^١) كذا في الأصل ..

19 / 309