46

Mazid Nicma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Penyiasat

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Nombor Edisi

الأولى

Genre-genre

Fikah
وحكي عن ١ داود أنه قال: لا يجزئ وضوء إلا بها سواء تركها عامدًا أو ناسيًا ٢. وقال يحيى: إن نسيها أجزأته وإلا فلا ٣. *وغسل اليدين قبل الوضوء مستحب عند الثلاثة ٤. وقال أحمد: يجب عند القيام من نوم الليل دون النهار ٥. وقال بعض الظاهرية بالوجوب مطلقا ٦. *والمضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء عند الثلاثة ٧. وقال أحمد: واجبان ٨.

١ كذا في (س) وفي الأصل: عند. ٢ قوله في: حليلة العلماء (١/١١٥)، المجموع (١/٣٤٦) . ٣ لم أقف على قول يحيى هذا، ولعله إسحاق، فهو الذي روي عنه هذا القول. وانظر: المجموع. الصفحة السابقة، والمغني (١/١٠٣) . ٤ المختار (١/٨)، الاستذكار (١/١٩٣)، الأم (١/٣٩) . ٥ هذه هي إحدى الروايتين عنه، وهي المذهب، والثانية: أن غسلها مستحب. وانظر: الهداية لأبي الخطاب (١/١٤)، الإنصاف (١/١٣٠)، المغني (١/٩٨) . ٦ المحلى (٢/٤٨)، حلية العلماء (١/١١٥) . ٧ البحر الرائق (١/٢٢)، التفريع (١/١٩١)، الأم (١/٣٩) . ٨ هذه الرواية هي المشهورة في المذهب، وعن أحمد رواية: أن الاستنشاق وحده واجب، وعنه رواية أخرى: أنهما واجبان في الغسل دون الوضوء، وعنه: أنهما واجبان في الوضوء دون الغسل، وعنه: أنهما سنة مطلقًا. وانظر: الكافي (١/٢٦)، الهداية لأبي الخطاب (١/١٤)، المغني (١/١١٨)، الإنصاف (١/١٥٢) .

1 / 57