33

Mazid Nicma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Penyiasat

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Nombor Edisi

الأولى

Genre-genre

Fikah
وجميع أجزائه في الغسل والترتيب كالولوغ عند الإمامين ١. وقال / ٢ مالك: يغسل الإناء إن ولغ فيه تعبدًا وإلا فلا غسل ٣. * والخنزير كالكلب فيما ذكر ٤. * ولا يشترط العدد في إزالة نجاسة غير الكلب والخنزير عند الثلاثة ٥. وقال أحمد: تغسل سبعا إن حصل الإنقاء بها، وإلا فحتى تنقى ٦. * ولا تطهر النجاسة الحكمية بشمس وريح، وذلك عند الثلاثة خلافا لأبي حنيفة ٧.

١ المجموع (٢/٥٨٦)، المغني (١/٥٧) . ٢ نهاية لـ (٥) من الأصل. ٣ المراد غسل الإناء سبع مرات في الماء خاصة تعبدا. وانظر: التفريع (١/٢١٤)، جواهر الإكليل (١/١٣)، المقدمات (١/٨٨)، حلية العلماء (١/٢٤٣) . ٤ المصادر السابقة. ٥ تبيين الحقائق (١/٣٠)، المقدمات (١/٨٩)، المجموع (٢/٥٨٨) . ٦ عن أحمد – ﵀ – روايتان في إزالة نجاسة غير الكلب والخنزير: الأولى: يجب العدد. الثانية: لا يجب العدد، بل يجزئ فيها المكاثرة بالماء من غير عدد بحيث تزول عين النجاسة. وانظر: المغني (١/٥٤) . ٧ وقال الشافعي في القديم: تطهر إذا طلعت عليها شمس، أو هبت عليها ريح. وانظر: مجمع الأنهر (١/٥٩)، الشرح الصغير للدردير (١/٣٣)، المهذب (١/٥٠)، الشرح الكبير للمقدسي (١/١٤٣) .

1 / 44