*وطواف الوداع من واجبات الحج على المشهور، فمن أقام فلا وداع عليه ١.
وقال أبو حنيفة: لا يسقط إلا بالإقامة ٢.
*ومن أحصره العدو عن الوقوف، أو الطواف أو السعي، وكان يمكنه الوصول لذلك من طريق آخر لزمه سلوكه، بَعُدَ أو قرب ولم يتحلل ٣.
وقال أبو حنيفة: إن أحصر عن الوقوف والمبيت جميعا فله التحلل، أو أحدهما فلا يتحلل ٤.
وقال ابن عباس – ﵄ – لا يتحلل إلا إن كان العدو كافرا ٥.
وإذا تحلل لزمه دم ٦.
وقال مالك: لا شيء عليه ٧.
*وإذا تحلل وكان حجة فرضا، هل يجب عليه القضاء؟:
للشافعي قولان: أظهرهما: الوجوب ٨.
١ وعند مالك مستحب.
وانظر: التفريع (١/٣٥٦)، الروضة (٣/١١٦)، الإنصاف (٤/٦٠) .
٢ المبسوط (٤/٣٤-٣٥) .
٣ الشرح الصغير (١/٢٨٣)، مغني المحتاج (١/٥٠٩)، المبدع (٣/٢٥٥) .
٤ مذهب أبي حنيفة أن من أحصر عن الوقوف والطواف فهو محصر، وإن لم يمنع عنهما بأن قدر على أحدهما لا يكون محصرا.
مجمع الأنهر (١/٣٠٧)، الفتاوى الهندية (١/٢٥٦) .
٥ قوله في: حلية العلماء (٣/٣٠٦) .
٦ تحفة الفقهاء (١/٤١٧)، أسنى المطالب (١/٥٢٥)، كشاف القناع (٢/٥٢٥) .
٧ التفريع (١/٣٥١) .
٨ مع الاستطاعة.
المهذب (١/٢٣٤)، الغاية القصوى (١/٤٥٤) .