وهو قول للشافعي ١.
وقال أحمد: واجب يجبر بدم ٢.
و[لما / ٣ لك] ٤ قولان ٥.
الأول: واجب.
والثاني: مستحب.
*ولا بد أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، فإن عكس لا يعتد به عند الثلاثة ٦.
وقال أبو حنيفة: لا حرج عليه ٧.
*ويستحب أن يجمع في الوقوف بعرفة بين الليل والنهار عند الثلاثة ٨.
وقال مالك: يجب ٩.
١ والأصح أنهما سنة. المجموع (٨/٥١) .
٢ هذا القول هو إحدى الروايتين عنه، ورجحها ابن مفلح في الفروع، والأخرى أنهما سنة مؤكدة غير واجبة، وهي المذهب. الفروع (٣/٥٠٣)، الإنصاف (٤/١٨) .
٣ نهاية لـ (٣٩) من (س) .
٤ في النسختين (ولأبي حنيفة) ولعله سبق قلم من النساخ، لأن قول أبي حنيفة تقدم، ومما يؤكد صحة ما أثبته صحة نسبة القولين لمالك.
٥ انظر القولين في:
القوانين (٨٩)، المنتقى (٢/٢٨٨)، حاشية العدوي (١/٤٦٩) .
٦ أي لا يعتد بذلك الشوط الذي بدأ به من المروة، فيصح سعيه بأن يبني على سعيه شوطا ثامنا بين الصفا والمروة حتى يتم سبعا أولها الوقوف بالصفا، وآخرها الوقوف بالمروة.
وانظر: المنتقى (٢/٢٩٩)، المجموع (٨/٧٠)، المغني (٣/٣٨٨) .
٧ انظر: المبسوط (٤/٥٠)، الفتاوى الهندية (١/٢٢٧) .
٨ تحفة الفقهاء (١/٤٠٥)، مغني المحتاج (١/٤٩٨)، المبدع (٣/٢٣٤) .
٩ المدونة (١/٤١٤) .