263

Mazid Nicma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Penyiasat

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Nombor Edisi

الأولى

Genre-genre

Fikah
*ويجوز للمحرم حلق رأس الحلال وقلم ظفره ولا شيء عليه عند الثلاثة ١.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك وعليه صدقة ٢.
*ويجوز للمحرم أن يغسل بالسدر عند الثلاثة ٣.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز/ ٤ ويلزمه الفدية ٥.
*وإن حصل على بدنه وسخ جاز له إزالته ٦.
وقال مالك: يلزمه صدقة ٧.
*ويكره [للمحرم الاكتحال بالإثمد ٨] ٩.
وقال ابن المسيب: يمتنع ١٠.
*ولا شيء في الفصد والحجامة عند الثلاثة ١١.

١ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٢٢٧)، المجموع (٧/٣٥٠)، الكافي لابن قدامة (١/٤٠٣) .
٢ المبسوط (٤/٧٢) .
٣ هذا عند الشافعي وأحمد في المشهور عنه، وعن أحمد رواية: أن عليه الفدية إن فعل، ويكره ذلك عند مالك.
وانظر: التمهيد (٤/٢٦٨)، زاد المحتاج (١/٦١٥)، المغني (٣/٢٣٩٩) .
٤ نهاية لـ (٣٧) من (س) .
٥ المبسوط (٤/١٢٤) .
٦ اللباب (١/١٨٣)، مغني المحتاج (١/٥٢١)، المغني (٣/٢٩٩) .
٧ المدونة (١/٣٨٩) .
٨ حاشية الشلبي (٢/١٣)، المدونة (١/٤٥٧)، أسنى المطالب (١/٥٠٩)، الكافي لابن قدامة (١/٤١٣) .
٩ في الأصل وردت العبارة كذا: [للمحر الكتحال بالثمد] .
١٠ قوله في: حلية العلماء (٣/٢٦٠) .
١١ بدر المتقي (١/٢٧٠)، المجموع (٧/٣٥٥)، المغني (٣/٣٠٥) .

1 / 274