Mazid Nicma
مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة
Penyiasat
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Nombor Edisi
الأولى
Genre-genre
Fikah
*ويجوز أن يجعل الطيب في ظاهر ثوبه دون بدنه، وفي طعامه، وأن يتبخر بالعود والند عند أبي حنيفة، ولا فدية في أكله، وإن ظهر ريحه ١ /٢، ووافقه مالك على ذلك ٣.
*وتحرم الأدهان الطيبة كالورد والياسمين، ويجب فيه الفدية ٤، وأما غير الطيبة كالشيرج فيحرم استعماله في الرأس واللحية ٥.
وقال أبو حنيفة: يحرم استعماله في جميع البدن ٦.
وقال مالك: لا يدهن بالشيرج الأعضاء الظاهرة كالوجه واليدين والرجلين ٧.
وقال الحسن بن صالح: يجوز استعماله في جميع البدن والرأس واللحية ٨.
*ولا يجوز للمحرم أن يعقد نكاحا لنفسه أو غيره، ولا أن يوكّل فيه بالإجماع ٩، فإن فعل لم ينعقد عند الثلاثة ١٠.
وقال أبو حنيفة: ينعقد ١١.
*ويجوز له مراجعة زوجته عند الثلاثة ١٢.
١ بدائع الصنائع (٢/١٩٠-١٩١)، حاشية الشلبي (٢/٩) . ٢ نهاية لـ (٨٢) من الأصل. ٣ المدونة (١/٤٥٦) . ٤ البدائع (٢/١٩٠)، أسهل المدارك (١/٤٨٢)، كفاية الأخيار (١/١٤١)، المبدع (٣/١٤٦) . ٥ هذا قول الشافعي، وعن أحمد روايتان في الشيرج الجواز، والمنع. وانظر: المجموع (٧/٢٧٩)، الفروع (٣/٣٧٩-٣٨٠) . ٦ البدائع (٢/١٩٠) . ٧ المدونة (١/٤٥٥-٤٥٦) . ٨ قوله في: حلية العلماء (٣/٢٤٩)، المجموع (٧/٢٨٢) . ٩ بل يجوز ذلك كله عند أبي حنيفة كما سبق في أول الفصل، وكما سيأتي. ١٠ المنتقى (٢/٢٣٨)، الأم (٥/٨٤)، شرح منتهى الإرادات (٢/٢٩)، القرى (٢١٣) . ١١ البحر الرائق (٣/١١٢)، الاختيار (٣/٨٩) . ١٢ حاشية الشلبي (٢/١١٠)، الموطأ (١٨١)، المهذب (/٢١٠) .
1 / 271