254

Mazid Nicma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Penyiasat

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Nombor Edisi

الأولى

Genre-genre

Fikah
[وإذا فرغ من أعمال الحج، وبه قال أبو حنيفة ١] ٢.
*وإذا فرغ المتمتع ٣ من أعمال العمرة صار حلالًا، سواء ساق الهدي أو لم يسقه عند مالك والشافعي ٤.
وقال أبو حنيفة ٥، وأحمد ٦: إن كان ساق الهدي لم يجز له التحلل إلى يوم النحر، فيستمر على إحرامه، ويحرم بالحج على العمرة فيصير قارنا ثم يتحلل منهما ٧.
* * * * *

١ تحفة الفقهاء (١/٤١٢) .
وقال أحمد: يصوم إن شاء بمكة وإن شاء في الطريق.
وانظر: المغني (٣/٤٧٨) .
٢ ما بين القوسين أسقط من الأصل.
٣ المتمتع: أسقطت من الأصل.
٤ المدونة (١/٣٨٣)، المهذب (١/٢٣٢) .
٥ البحر الرائق (٢/٣٩١)، مجمع الأنهر (١/٢٩٠) .
٦ وعن أحمد رواية: أنه يحل له التقصير من شعر رأسه فقط، ولا يمس من أظفاره وشاربه شيء.
وانظر: المبدع (٣/٢٢٧)، كشاف القناع (٢/٤٨٨-٤٨٩) .
٧ منهما: أسقطت من (س) .

1 / 265