197

Mazid Nicma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Penyiasat

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Nombor Edisi

الأولى

Genre-genre

Fikah
(باب زكاة التجارة) *تجب الزكاة في عروض التجارة ١. *وإذا اشترى عبدًا للتجارة وجب على المشتري فطرته وزكاته عند تمام الحول عند الثلاثة ٢. وقال أبو حنيفة: تسقط زكاة فطرته ٣. *وإذا اشترى عرضًا للتجارة بدون النصاب اعتبر النصاب آخر الحول عند أبي حنيفة ٤. وقال مالك والشافعي: يعتبر كمال النصاب في جميع الحول ٥. *وزكاة التجارة تتعلق بالقيمة عند الثلاثة ٦، خلافًا لأبي حنيفة ٧. * * * * *

١ اللباب (١/١٤٨)، التفريع (١/٢٨٠)، الغاية القصوى (١/٣٨٢)، عمدة الفقه (٣٢) . ٢ المدونة (١/٣٥١)، المجموع (٦/٥٣، ١٢٠)، المغني (٣/٧٠) . ٣ مختصر الطحاوي (٥١)، ملتقى الأبحر (١/١٩٤) . ٤ مجمع الأنهر (١/٢٠٨)، الهداية للمرغيناني (١/١٠٥) . ٥ المنتقى (٢/١٢٢)، الأم (٢/٤٩) . ٦ هذا قول مالك وأحمد. وللشافعي ثلاثة أقوال: الأول: يجب ربع العشر من قيمة ما قُوّم به، ولا يجوز أن يُخْرَج من نفس العرض، والثاني: يجب الإخراج من نفس العرض ولا تجزئ القيمة، والثالث: يتخير بينهما، والأول: أصحها، والأخيران ضعيفان كما قال النووي. وانظر: القوانين (٧٠)، المجموع (٦/٦٨ – ٦٩)، الروضة (٢/٢٧٣)، المغني (٣/٣١) . ٧ انظر: المبسوط (٢/١٩٠)، اللباب (١/١٤٨ – ١٤٩) .

1 / 208