195

Mazid Nicma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Penyiasat

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Nombor Edisi

الأولى

Genre-genre

Fikah
(فصل) *ومن له دين لازم على مقرٍ به لزمه زكاته، ووجب إخراجها في كل سنة عند الشافعي ١. وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجب الإخراج إلا بعد قبض الدين ٢. وقال مالك: لا زكاة عليه وإن مضى سنون، فإن قبضه زُكّي سنة واحدة ٣. *ويكره للإنسان أن يشتري صدقته، وإذا اشتراها صح البيع ٤. وقال بعض أصحاب أحمد: لا يجوز ٥. *وإذا كان على رجل دين لم يجز إسقاطه عن الزكاة [فلا بد من قبضه ودفعه عن الزكاة ٦] ٧. وقال مالك: يجوز ٨.

١ الأم (١/٥٥)، حلية العلماء (٣/٨٠) . ٢ الهداية للمرغيناني (١/٩٦)، المذهب الأحمد (٤٣) . ٣ المدونة (١/٢٥٩)، الموطأ (١٢٥) . ٤ المنتقى (٢/١٨٧١)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٨٢)، حلية العلماء (٣/٦٧)، التمهيد (٣/١٠٠) . ٥ المغني (٢/٦٥١) . ٦ حلية العلماء (٣/٦٧) . ٧ ما بين القوسين أسقط من الأصل. ٨ المدونة (١/٢٥٨) .

1 / 206