191

Mazid Nicma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Penyiasat

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Nombor Edisi

الأولى

Genre-genre

Fikah
*وهل يكفي خارص واحد؟ قال مالك وأحمد: يكفي ١. وهو الراجح عند الشافعي ٢. *وإذا أخرج العشر من الحب والثمار، وبقي عنده بعد/٣ ذلك سنين لا يجب فيه شيء بالاتفاق ٤. وقال الحسن البصري: كلما حال عليه الحول وجب العشر ٥. *ويجب العشر على صاحب الزرع عند الثلاثة ٦. وقال أبو حنيفة: على مالك الأرض ٧. *وإذا كان لمسلمٍ ٨ أرضٌ لا خراج عليها فباعها لذمي فلا خراج ولا عشر على الذمي٩ عند الشافعي ١٠ وأحمد ١١. وقال أبو حنيفة: يجب عليه الخراج ١٢.

١ بلغة السالك (١/٢١٧)، المغني (٢/٧٠٧) . ٢ والقول الثاني: لا بد من خارصين. انظر: المهذب (١/١٥٥)، فتح العزيز (٥/٥٨٧) . ٣ نهاية لـ (٦١) من الأصل. ٤ حلية العلماء (٣/٧٤)، المغني (٢/٧٠٢)، المجموع (٥/٥٦٧)، الإنصاف (٣/١١٤) . ٥ قوله في: حلية العلماء (٣/٧٥)، المجموع (٥/٥٦٨) . ٦ المدونة (١/٣٤٥ – ٣٤٦)، المجموع (٥/٥٦٢)، المغني (٢/٧٢٨) . ٧ تحفة الفقهاء (١/٣٢٣)، المبسوط (٣/٥) . ٨ في الأصل: المسلم. ٩ في (س): الذي. ١٠ المجموع (٥/٥٦٠)، حلية العلماء (٣/٧٥) . ١١وعن أحمد: أن فيها عُشْرَين يسقط أحدهما بالإسلام. الهداية لأبي الخطاب (١/٧١)، المقنع (١/٣٢٤) . ١٢ تحفة الفقهاء (١/٣٢٠)، تبيين الحقائق (١/٢٩٤) .

1 / 202