وقال الثلاثة: لا تجب في شيء من ذلك ١.
*وقال أبو حنيفة: تجب في الخضروات كلها ٢.
وعند الثلاثة: لا زكاة فيها ٣.
*واختلفوا في الزيتون:
فقال أبو حنيفة ومالك: تجب فيه الزكاة ٤.
وللشافعي قولان ٥.
وعند أحمد: لا زكاة [فيه ٦] ٧.
*و[لا زكاة في القطن ٨، إلا في قول لأبي يوسف ٩] ١٠.
١ التفريع (١/٢٩٠)، المجموع (٥/٤٩٨) .
والصحيح أن أبا حنيفة قال بوجوب الزكاة في كل ذلك.
وانظر: البدائع (٢/٦٠) .
٢ الهداية للمرغيناني (١/١٠٩)، اللباب (١/١٥١) .
٣ الموطأ (١٣٩)، الأم (٢/٣٧)، المقنع (١/٣١٥)، الأموال (٥٠٠) .
٤ مجمع الأنهر (١/٢١٦)، المدونة (١/٢٩٤) .
٥ أحدهما: لا زكاة فيه، وهو قوله الجديد.
والثاني: فيه الزكاة، وهو قوله القديم.
وانظر: حلية العلماء (٣/٦٢) .
٦ فيه: أسقطت من الأصل.
٧ عن أحمد روايتان: الأولى: ذكرها المصنف، وهي المذهب.
والثانية: تجب فيه الزكاة.
الإنصاف (٣/٨٨ – ٨٩) .
٨ هذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية عنه هي المذهب، وعنه رواية أخرى: بالوجوب.
تبيين الحقائق (١/٢٩٣)، التفريع (١/٢٩٤)، حلية العلماء (٣/٧٢)، المجموع (٥/٤٩٨)، الإنصاف (٣/٨٩) .
٩ ملتقى الأبحر (١/١٨٦) .
١٠ ما بين القوسين أسقط من الأصل.