174

Mazid Nicma

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

Penyiasat

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Nombor Edisi

الأولى

Genre-genre

Fikah
*ويجوز الاستئجار على القراءة عند الشافعي ١.
وقال أحمد: ثواب القراءة يصل ٢ إلى الميت وينتفع به ٣.
*ويسن زيارة القبور للرجال والنساء عند الثلاثة ٤.
وقال أحمد: تُسن لغير النساء ٥ والله أعلم.
* * * * *

١ وكذا عند مالك، وأحمد في رواية عنه، وهو قول متأخري الحنفية، وقال أبو حنيفة وأحمد في أصح الروايتين عنه: لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم.
وانظر: الاختيار (٢/٥٩ – ٦٠)، المدونة (٤/٤١٩)، الروضة (٥/١٩٠)، الإنصاف (٦/٤٥) .
٢ في الأصل: يصلي.
٣ الفروع (١/٣٠٧)، شرح منتهى الإرادات (١/٣٦٢) .
٤ هذا بالنسبة للرجال، أما النساء فللمالكية ثلاثة أقوال: الجواز، والمنع، والثالث: الإباحة للقواعد من النساء، والتحريم على الشواب إن خشيت الفتنة. بلغة السالك (١/٢٠٠) .
٥ عن أحمد – رحمه الله تعالى – ثلاث روايات في زيارة النساء:
الأولى: الكراهة، وهي المذهب، والثانية: الإباحة. والثالثة: التحريم.
وانظر: المغني (٢/٥٦٥، ٥٧٠)، الإنصاف (٢/٥٦٢) .

1 / 185