Mazid Fath al-Bari Bisharh al-Bukhari - Manuscript
مزيد فتح الباري بشرح البخاري - مخطوط
Penerbit
عطاءات العلم - موسوعة صحيح البخاري
Lokasi Penerbit
https
Genre-genre
قوله: (الَّتِي تَدْعُوْنَهَا الأُوْلَى) وتأنيث الضَّمير إما باعتبار الهاجرة، وإمَّا باعتبار الصَّلاة، ويروى: (يُصَلِّي الهَجِيْرَةَ) وإنما قيل لها: الأولى؛ لأنَّها أوَّل صلاة صلِّيت عند إمامة جبريل ﵇ حين بيَّن له الصَّلاة الخمس، وقال البَيْضاوي: لأنَّها أوَّل صلاة النَّهار.
قوله: (حِيْنَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ) أي حين تزول عن وسط السَّماء إلى جهة المغرب، من الدحض، وهو الزلق، ومقتضى ذلك: إنَّه كان يُصلِّي الظهر في أوَّل وقتها، ولكن لا يعارض حديث الإبراد؛ لما ذكرنا وجه ذلك مستقصىً.
قال شيخنا: وفي رواية لمسلم: «حينَ تزولُ الشمسُ» ومقتضى ذلك: إنَّه كان يصلِّي الظُّهر في أوَّل وقتها ولا يخالف ذلك الأمر بالإبراد لاحتمال أن يكون زمن البرد وقبل الأمر بالإبراد، أو عند فقد شروط الإبراد؛ لأنَّه لا يختصُّ بشدَّة الحرِّ، أو لبيان الجواز، وقد تمسَّك بظاهره من قال: إنَّ فضيلة الوقت لا تحصل إلَّا بتقديم ما يمكن تقديمه من طهارةٍ وسترٍ وغيرها قبل دخول الوقت، ولكن الذي يظهر أنَّ المراد بالحديث التقريب، فتحصل الفضيلة لمن لم يتشاغل عند دخول الوقت بغير أسباب الصَّلاة. انتهى.
قوله: (إِلَى رَحْلِهِ) -بفتح الرَّاء وسكون الحاء المهملة- وهو مسكن الرجل وما يستصحبه من الأثاث.
قوله: (فِي أَقْصَى المَدِيْنَةِ) صفة لرحل، وليس ظرف للفعل.
قوله: (وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ) أي بيضاء نقية، والواو فيه للحال، قال شيخنا: قال الزَّين ابن المنيِّر: المراد بحياتها قوة أثرها حرارةً ولونًا وشعاعًا وإنارةً، وذلك لا يكون بعد مصير ظلِّ كلِّ شيءٍ مثليه، وفي «سنن أبي داود» بإسناد صحيح عن خيثمة أحد التَّابعين قال: حياتها أن تجد حرَّها. انتهى.
قوله: (وَنَسِيْتُ مَا قَالَ فِي المَغْرِبِ) قائل ذلك هو سَيَّار، بيَّنه أحمد في روايته عن حجَّاج عن شُعْبَة به.
قوله: (وَكَانَ) أي رسول الله ﷺ.
قوله: (يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ العِشَاءَ) أي صلاة العشاء، قال ابن دقيق العيد: فيه دليل على استحباب التأخير قليلًا؛ لأنَّ التنصيص يدلُّ عليه، وتُعُقِّب بأنَّه بعضٌ مطلقٌ لا دلالة فيه على قلَّةٍ ولا كثرة، وسيأتي من باب وقت العشاء من حديث جابر: أنَّ التأخير إنَّما كان لانتظار من يجيء لشهود الجماعة. انتهى.
قوله: (الَّتِي تَدْعُوْنَهَا العَتَمَةَ) -بفتح العين المهملة والتاء المُثَنَّاة من فوق- والعتمة من الليل: بعد غيبوبة الشَّفق، وقد عتم اللَّيل؛ أي أظلم، وفيه إشارة إلى ترك تسميَّتها بذلك، قال شيخنا: وسيأتي الكلام عليه في باب مفرد. قال الطِّيبي: ولعل تقييده الظُّهر والعشاء دون غيرهما للاهتمام بأمرهما، فتسمية الظهر بالأولى يشعر بتقديمها، وتسمية العشاء بالعتمة يشعر بتأخيرها.
قوله: (وَالحَدِيثَ بَعدَهَا) أي التحديث، قال شيخنا: وسيأتي الكلام على كراهة النَّوم قبلها في باب مفرد. انتهى.
قوله: (وَكَانَ يَنْفَتِلُ) أي ينصرف من الصَّلاة، أو يلتفت إلى المأمومين.
قوله: (مِنْ صَلَاةِ الغَدَاةِ) أي الصبح، وفيه: إنَّه لا كراهة في تسمية الصُّبح بذلك.
قوله: (حِيْنَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيْسَهُ) تقدَّم الكلام على اختلاف ألفاظ الرُّواة فيه، واستدلَّ بذلك على التعجيل بصلاة الصبح؛ لأنَّ ابتداء معرفة الإنسان وجه جليسه يكون في أواخر الغلس، وقد صرَّح بأنَّ ذلك كان عند فراغ الصلاة، ومن المعلوم من عادته ﷺ ترتيل القراءة وتعديل الأركان، بمقتضى ذلك إنَّه كان يدخل
فيها مُغلسًا، وادعى الزَّين ابن المنيِّر: إنَّه مخالف لحديث عائشة الآتي حيث قالت فيه: (لَا يُعْرَفْنَ مِنَ الغَلَسِ) وتعقِّب بأن الفرق بينهما ظاهر، وهو أنَّ حديث أبي برزة متعلِّق بمعرفة من هو مستقرٌّ جالس إلى جنب المصلِّي فهو ممكن، وحديث عائشة متعلِّق بمن هو متلفِّف مع إنَّه على بعد فهو بعيد.
قوله: (وَيَقْرَأُ) أي في الصُّبح (بِالسِّتِّيْنَ إِلَى المَائَةِ) أي من الآي، وقدَّرها في الطَّبَرَاني بسورة الحاقَّة ونحوها، وتقدَّم في باب وقت الظُّهر بلفظ: (مَا بَيْنَ السِّتِيْنَ إِلَى المَائَةِ) وأشار الكِرْماني إلى أنَّ القياس أن يقول: ما بين الستين والمائة؛ لأنَّ لفظ (بَيْنَ) يقتضي الدخول على متعدِّد، قال: ويحتمل أن يكون التقدير: ويقرأ ما بين الستين أو فوقها إلى المائة، فحذف لفظ (فوقها) لدلالة الكلام عليه.
وفي السِّياق تأدب الصغير مع الكبير، ومسارعة المسؤول بالجواب إذا كان عارفًا به.
وقال النَّوَوي: هذا الحديث حُجَّة على الحنفيَّة حيث قالوا: لا يدخل وقت العصر حتَّى يصير ظلُّ الشيء مثليه. قال العَيني: لا نسلِّم أنَّ الحنفيَّة قالوا ذلك، وإنما هو روايةُ أسد بن عَمْرو عن أبي حنيفة وحدَه، وروى الحسن عنه: أنَّ أوَّل وقت العصر إذا صار ظلُّ كلِّ شيء مثله، وهو قول أبي يوسف وزُفر واختاره الطَّحاوي، وروى المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: إذا صار الظلُّ أقلُّ من قامتين يخرج وقت الظُّهر، ولا يدخل وقت العصر حتَّى يصير قامتين. وصحَّحه الكَرْخي، وفي رواية الحسن أيضًا: إذا صار ظلُّ كلِّ شيءٍ قامة خرج وقت الظُّهر، ولا يدخل وقت العصر حتَّى يصير قامتين، وبينهما وقت مهمل وهو الذي يسمِّيه الناس: بين الصلاتين.
وحكى ابن قُدامة في «المغني» عن ربيعة: أنَّ وقت الظُّهر والعصر إذا زالت الشَّمس، وعن عطاء وطاوس: إذا صار كلُّ شيءٍ مثله دخل وقت الظُّهر، وما بعده وقتٌ لهما على سبيل الاشتراك حتَّى تغرب الشَّمس. وقال ابن راهويه وأبو ثور والمُزَني والطَّبَرني: إذا صار ظلُّ كلِّ شيء مثله دخل وقت العصر، ويبقى وقت الظُّهر قدرَ ما يصلِّي أربع ركعات، ثمَّ يتمحَّض الوقت للعصر، وبه قال مالك. انتهى.
٥٤٨ - قوله: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْلَمَةَ) أي القَعنَبي، ترجمته في باب من الدِّين الفرار من الفتن.
قوله: (عَنْ مَالِكٍ) أي الإمام، ترجمته في بدء الوحي.
قوله: (عَنْ إِسْحاق بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي طَلْحَةَ) واسمه: زيد بن سهل الأنصاري، ابنُ أخي أَنَس بن مالك، يكنَّى أبا يحيى، مات سنة أربع وثلاثين ومائة، قال الواقدي: كان مالك لا يُقَدَّمُ عليه أحدًا في الحديث. قلت: أعاد العَيني ترجمة إسحاق، وقد تقدَّمت في باب من قعد حيث ينتهي به المجلس.
قوله: (عَنْ أَنَسٍ) أي ابن مالك ﵁، ترجمته في باب من الإيمان أن يحبَّ لأخيه ما يحبُّ لنفسه.
في هذا الإسناد: التَّحديث بصيغة الجمع في موضع واحد، وفيه العنعنة في ثلاثة مواضع، وفيه القول.
قوله: (قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي العَصْرَ، ثمَّ يَخْرُجُ الإِنْسَانُ إِلى بَنِي عَمْرو بنِ عَوْف فَيَجِدُهُمْ يُصَلُّوْنَ العَصْرَ).
مطابقته هذا الحديث ومطابقة بقيَّة أحاديث هذا الباب للترجمة من حيث إنَّ دلالتهما على تعجيل العصر، وتعجيله لا يكون إلَّا في أوَّل وقته، وهو عند صيرورة ظلِّ كلِّ شيء مثله، قال العَيني: أو مثليه على الخلاف.
هذا الحديث أخرجه
1 / 63