Mazid Fath al-Bari Bisharh al-Bukhari - Manuscript
مزيد فتح الباري بشرح البخاري - مخطوط
Penerbit
عطاءات العلم - موسوعة صحيح البخاري
Lokasi Penerbit
https
Genre-genre
الجزء الخامس (^١) من مزيد فتح الباري
بشرح البخاري تأليف الشيخ الإمام
العالم العلامة مفتي المسلمين
ومربي المريدين ومحيي سنة سيد
المرسلين إبراهيم بن على
الشافعي النعماني فسح الله
في مدته وأسكنه بحبوحة
جنته والمسلمين
آمين
_________
مقابلة ومراجعة: د. عبد الرزاق دراش - قاسم الحلبية - بيان الطالب
(^١) من باب سترة الإمام سترة من خلفه إلى آخر باب صلاة الليل (الأحاديث:٤٩٣ - ٧٣١)
بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ قَالَ الإِمِامُ البُخَارِيُّ ﵀: (٩٠) (بَابُ سُتْرَةِ الِإمَامِ سُتْرَةٌ لِمَنْ خَلْفَهُ) أي هذا باب في بيان كون سترة الإمام الذي يصلِّي وليس بين يديه جدار ونحوه سترة لمن كان يصلِّي خلفه من المصلِّين، والسُّترة -بضمِّ السِّين- ما يستتر به، والمراد ههنا عكازة، أو عصا، أو عَنَزَة ونحو ذلك، وفي بعض النسخ قبل قوله: (بَابُ سُتْرَةِ الِإمَامِ) <أبوابُ سترةِ المُصَلِّي>؛ أي هذه أبواب في بيان أحكام سترة المصلِّي، وجه المناسبة بين هذه الأبواب الَّتي قبلها من حيث إنَّ الأبواب السَّابقة في أحكام المساجد بوجوهها، وهذه الأبواب في بيان أحكام المصلِّين في غيرها، وهي خمسة أبواب متناسقة. ٤٩٣ - قوله: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْد الله بنِ عَبْدِ اللهِ بن عُتْبَة عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ ﵄، أنَّه قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاِحْتِلَامَ، وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنَى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ، وَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ). مطابقة هذا الحديث للترجمة ظاهرة تستنبط من قوله: (إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ)؛ لأنَّ هذا اللَّفظ مشعر بأنَّ ثمَّة سترة لأنَّ لفظة (غَيْرِ) تقع دائمًا صفة، وتقديره إلى شيءٍ غيرِ جدارٍ وهو أعمُّ من أن يكون عصًا أو عَنَزَة أو نحو ذلك. قال شيخنا: أورد في هذا الباب ثلاثة أحاديث الثَّاني والثالث منها مطابقان للترجمة لكونه ﷺ لم يأمر أصحابه أن يتَّخذوا سترة غير سترته، وأمَّا الأوَّل - وهو حديث ابن عبَّاس - ففي الاستدلال به نظر؛ لأنَّه ليس فيه أنَّه ﷺ صلَّى إلى سترة، وقد بوَّب عليه البَيْهَقي: باب من صلَّى إلى غير سترة، وقد تقدَّم في كتاب العلم في الكلام على هذا الحديث في باب متى يصحُّ سماع الصَّغير، قولُ الشَّافعي ﵀: أنَّ المراد بقول ابن عبَّاس: (إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ) أي إلى غير سترة. وذكرنا تأييد ذلك من رواية البزَّار، وقال بعض المتأخِّرين: قوله (إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ) لا ينفي غير الجدار، إلَّا أنَّ إخبار ابن عبَّاس عن مروره بهم وعدم إنكارهم لذلك مشعر بحدوث أمر لم يُعهد، فلو فرض هناك سترة أخرى غير الجدار لم يكن لهذا الإخبار فائدة، إذ مروره حينئذ لا ينكره أحد أصلًا. وكأنَّ البخاري ﵀ حمل الأمر في ذلك على المألوف المعروف من عادته
بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ قَالَ الإِمِامُ البُخَارِيُّ ﵀: (٩٠) (بَابُ سُتْرَةِ الِإمَامِ سُتْرَةٌ لِمَنْ خَلْفَهُ) أي هذا باب في بيان كون سترة الإمام الذي يصلِّي وليس بين يديه جدار ونحوه سترة لمن كان يصلِّي خلفه من المصلِّين، والسُّترة -بضمِّ السِّين- ما يستتر به، والمراد ههنا عكازة، أو عصا، أو عَنَزَة ونحو ذلك، وفي بعض النسخ قبل قوله: (بَابُ سُتْرَةِ الِإمَامِ) <أبوابُ سترةِ المُصَلِّي>؛ أي هذه أبواب في بيان أحكام سترة المصلِّي، وجه المناسبة بين هذه الأبواب الَّتي قبلها من حيث إنَّ الأبواب السَّابقة في أحكام المساجد بوجوهها، وهذه الأبواب في بيان أحكام المصلِّين في غيرها، وهي خمسة أبواب متناسقة. ٤٩٣ - قوله: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْد الله بنِ عَبْدِ اللهِ بن عُتْبَة عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ ﵄، أنَّه قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاِحْتِلَامَ، وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنَى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ، وَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ). مطابقة هذا الحديث للترجمة ظاهرة تستنبط من قوله: (إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ)؛ لأنَّ هذا اللَّفظ مشعر بأنَّ ثمَّة سترة لأنَّ لفظة (غَيْرِ) تقع دائمًا صفة، وتقديره إلى شيءٍ غيرِ جدارٍ وهو أعمُّ من أن يكون عصًا أو عَنَزَة أو نحو ذلك. قال شيخنا: أورد في هذا الباب ثلاثة أحاديث الثَّاني والثالث منها مطابقان للترجمة لكونه ﷺ لم يأمر أصحابه أن يتَّخذوا سترة غير سترته، وأمَّا الأوَّل - وهو حديث ابن عبَّاس - ففي الاستدلال به نظر؛ لأنَّه ليس فيه أنَّه ﷺ صلَّى إلى سترة، وقد بوَّب عليه البَيْهَقي: باب من صلَّى إلى غير سترة، وقد تقدَّم في كتاب العلم في الكلام على هذا الحديث في باب متى يصحُّ سماع الصَّغير، قولُ الشَّافعي ﵀: أنَّ المراد بقول ابن عبَّاس: (إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ) أي إلى غير سترة. وذكرنا تأييد ذلك من رواية البزَّار، وقال بعض المتأخِّرين: قوله (إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ) لا ينفي غير الجدار، إلَّا أنَّ إخبار ابن عبَّاس عن مروره بهم وعدم إنكارهم لذلك مشعر بحدوث أمر لم يُعهد، فلو فرض هناك سترة أخرى غير الجدار لم يكن لهذا الإخبار فائدة، إذ مروره حينئذ لا ينكره أحد أصلًا. وكأنَّ البخاري ﵀ حمل الأمر في ذلك على المألوف المعروف من عادته
1 / 1