Mawarid Zaman
موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان
Penyiasat
محمد عبد الرزاق حمزة
Penerbit
دار الكتب العلمية
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
Perbualan
١٢٥٨- أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ السَّخْتِيَانِيُّ بِجَرْجَانَ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ الْقُطَيْعِيُّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَقَالَ: "كم أَصدقتهَا" قَالَ أَربع أَوَاقٍ فَقَالَ النَّبِي ﷺ: "أَرْبَعَ أَوَاقٍ كَأَنَّمَا تنحتون الْفضة من عرض هَذَا الْجَبَلِ".
١٢٥٩- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنبأَنَا عَوْف وَهِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ قَالَ خَطَبَنَا عُمَرُ فَقَالَ أَلا لَا تَغْلُوا صَدَاقَ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَو كَانَت مكرمَة فِي الدُّنْيَا وتقوى عِنْد الله لَكَانَ أولاكم وأحقكم بهَا مُحَمَّد ﷺ مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً من نِسَائِهِ وَلَا أصدقت امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَأُخْرَى تَقُولُونَهَا مَنْ قُتِلَ فِي مَغَازِيكُمْ مَاتَ فُلانٌ شَهِيدًا فَلا تَقُولُوا ذَاكَ وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْ كَمَا قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ: "مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ فِي الْجنَّة".
١٢٦٠- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِي حَدثنَا يحيى بن معِين حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن مهْدي حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ الْفَرَّاءُ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ صَدَاقُنَا إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عشر أَوَاقٍ.
١٢٦١- أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ خَطَبَ أَبُو طَلْحَة أم سليم فَقَالَت لَهُ يَا أَبَا طَلْحَة مَا مثلك يُرَدُّ وَلَكِنِّي امْرَأَةٌ مَسْلِمَةٌ وَأَنْتَ رَجُلٌ كَافِرٌ وَلا يَحِلّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَكَ فَإِنْ تُسْلِمْ فَذَاك مَهْرِي لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ فَأَسْلَمَ فَكَانَتْ لَهُ فَدخل بهَا قلت فَذكر الحَدِيث وَهُوَ بِتَمَامِهِ فِي الْجَنَائِز فِي بَاب الاسترجاع.
١٠- بَاب فِيمَن تزوج وَلم يعين الصَدَاق
١٢٦٢- أخبرنَا أَبُو عرُوبَة بِحَرَّانَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيُّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ"
1 / 307