(فصل)
وَإِذَا أُتْبِعَ الْمُنَادَى بِبَدَلٍ أَوْ نَسَقٍ مُجَرَّدٍ مِنْ أَلْ فَهُوَ كَالْمُنَادَى الْمُسْتَقِلِّ مُطْلَقًا، وَتَابِعُ الْمُنَادَى الْمَبْنِيِّ غَيْرَهُمَا يُرْفَعُ أَوْ يُنْصَبُ إِلاَّ تَابِعَ أَيٍّ فَيُرْفَعُ، وَإِلاَّ التَّابَعَ الْمُضَافَ الْمُجَرَّدَ مِنْ أَلْ فَيُنْصَبُ كَتَابِعِ الْمُعْرِبِ.
(بَابٌ)
مَوَانِعُ الصَّرْفِ تِسْعَةٌ يَجْمَعُهَا قَوْلُهُ:
إِجْمَعْ وَزِنْ عَادِلًا أَنِّثْ بمَعْرِفَةٍ...رَكِّبْ وَزِدْ عُجْمَةً فَالْوَصْفُ قَدْ كَمُلاَ
فَالتَّأْنِيثُ بِالْأَلِفِ كَبُهْمَى وَصَحْرَاءَ، وَالْجَمْعُ الْمُمَاثِلُ لِمَسَاجِدَ وَمَصَابِيحَ، كُلٌّ مِنْهُمَا يَسْتَقِلُّ بِالْمَنْعِ، وَالْبَوَاقِي: مِنْهَا مَا لَا يَمْنَعُ إِلاَّ مَعَ الْعَلَمِيَّةِ وَهُوَ التَّأْنِيثُ كَفَاطِمَةَ وَطَلْحَةَ وَزَيْنَبَ، وَيَجُوزُ فِي نَحْوِ هِنْدٍ وَجْهَانِ، بِخِلاَفِ نَحْوِ سَقَرَ وَبَلْخَ وَزَيْدٍ لِامْرَأَةٍ، وَالتَّرْكِيبُ الْمَزْجِيُّ كَمَعْدِيكَرِبَ، وَالْعُجْمَةُ كَإِبْرَاهِيمَ وَمَا يمْنَعُ تَارَةً مَعَ الْعَلَمِيَّةِ وَأُخْرَى مَعَ الصِّفَةِ، وَهُوَ الْعَدْلُ كَعُمَرَ وَزُفَرَ، وَكَمَثْنَى وَثُلاَثَ وَأُخَرَ مُقَابِلَ آخَرِينَ، وَالْوَزْنُ كَأَحْمَدَ، وَالزِّيَادَةُ
1 / 33