وإذا أقر ميت بزنجي أو هندي أو حبشي أنه من جنسه فماله له ويستوي فيه الذكر والأنثى، وإن فقد واحد من قبيلة من ذكر أو بلاده ورث سائر جنسه الكائن في بلده يوم موته، ومعتقه إن كان من جنسه أولى من غيره منه وإن كان أبوه من جنس وأمه من آخر فقيل: ماله لجنسه من أبيه، وكذا إن تخالفا زنجا وهندا، وقيل: الثلثان لجنس أبيه، والثلث لجنس أمه، وقيل: المولى مطلقا يرثه السابق لماله من الموالي وهو أحق به.
Halaman 485