969

لو خلف ابني عم أحدهما أخوه لأمه فالمال له.

وفي تاركة ابني عمها: أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها أن للزوج النصف وللأخ السدس ثم يقسمان الباقي أنصافا.

وتارك ابني عميه أحدهما شقيق أبيه والآخر أخو أبيه لأمه وأولاده إخوة الهالك لأمه أن لهم الثلث والباقي لابن العم الشقيق بتعصيب.

وتاركة بني عمها ذكورا وإناثا، وهم إخوتها لأمها أن الثلث بينهم سواء والباقي للذكور أيضا به.

وأجمعوا أن التارك زوجة حاملا وأولادا فمات أحدهم ثم ولدته أنه يرثه ويرث أخاه.

وينقطع التوارث بين ملاعن وولد لاعن أمه عليه وبقي بينه وبين أمه فترث منه ثلثا أو سدسا بحاجب ولإخوته لأمه إرثهم، ولعاصبها الباقي بتعصيب.

وإن ولد الزنى لا يلحق بأبيه في الإسلام.

ولا يلحق الفراش في أقل من ستة أشهر من وقت الدخول على ما مر عند الأكثر، وقيل: من وقت العقد.

والأكثر على أن من وطئت في طهر بنكاح أو تسر لرجلين فولدها لهما إن لم تكن فراشا لأحدهما بأن جهل التاريخ.

Halaman 482