Teks Buku Nil
متن كتاب النيل
Genre-genre
•Ibadhi jurisprudence
Wilayah-wilayah
Algeria
Carian terkini anda akan muncul di sini
ولا عمد في فعل صبي أو مجنون، ولا قود عليهما، ويقاد بهما قاتلهما عمدا.
وهو بين العقلاء الأحرار ولو نساء، وبين المشركين مطلقا وقيل: إن كانوا أهل كتاب، وقيل: يقتل يهودي بنصراني، ومجوسي بيهودي، ووثني بمجوسي لا عكسه، ولا رجل بامرأة إن لم يكن فتكا حتى يرد وليها نصف ديته، وقيل: لا يرد، وإن غير فتك ولا عبد أكثر قيمة بآخر حتى يرد ربه الفضل.
وتقاد جماعة بواحد، وقيل: واحد فقط ويرد الآخرون لوليه منابهم من الدية، وقيل: غير ذلك، ويقيد لولي كل قاتل، جماعة مطلقا، وقيل: لولي الأول، وقيل: لا لأخير.
وإن اشترك في واحد عاقل بالغ مع طفل أو مجنون؛ لزم العاقل البالغ القود، وعاقلة الآخر نصف الدية، وفي اشتراك الثلاثة فيه يلزم عواقلهما ثلثاها، وقيل: لا قود في هذا ويدونه جميعا.
وإن اشترك مع غير إنسان ولو حية أو عقربا أو سبقه الغير فهل يقتل به أو يديه؟ قولان؛.
Halaman 445
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,064