912

وما به اثنان كيد ورجل وعين وأذن وأنف وحاجب وشفة وبيضة ومقعدة وثدي ووجنة ففي الكل وإن صغر إن انقطع أو بطل تامة، وفي الواحدة نصفها وفي زوالها بعد الإبطال هل تامة أو نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها أو النظر؟ خلاف.

وتتم في جفون وأشفار وشفتين، وفي العليا ثلثاها، وفي السفلى الثلث، وقيل: عكسه في الشفتين، وقيل: سواء.

وفي يسرى البيضتين ثلثان إذ بها يكون الولد، وفي يمناهما الثلث، وقيل سواء.

وفي الحاجبين إن زال شعرهما النظر إن نبت وإلا فتامة، وقيل: النظر وإن زال معه الجلد أو اللحم أو العظم فتامة، وقيل: إن قطعت عين مع جفن وشفر وحاجب بضربة فديتها وقيل: للحاجبين أخرى ولو قطعا مع العينين بما فيهما بضربة، وكذا إن استؤصل ذكر وأنثياه بها هل لكل دية أو ديتان؟ قولان؛ وإن تعدد الضرب فلكل دية كنزع جلد الحاجبين بعد شعرهما.

وإن نتف شارب ولم ينبت فنصف دية الشفة وهو المختار، وقيل: النظر.

وفي كل سن أو ضرس خمس من الإبل بلا تفاضل إن قلع، وفي الجميع تامة، فإن أصيب ولم يقلع أجل سنة فإن وقع أو اسود ومات مكانه ف تامة، وإن كسر فبحساب الذاهب والباقي.

Halaman 424