Teks Buku Nil
متن كتاب النيل
Genre-genre
•Ibadhi jurisprudence
Wilayah-wilayah
Algeria
Carian terkini anda akan muncul di sini
وللرجل أن يعطي سلاحه لمقاتل به إن كان خيرا منه، وللقاضي أو الجماعة أخذه، وإن من يتيم أو غائب أو بكراء، ولا يضمن إن فسد وقت القتال، ولا ما استعاره أحد من معير له.
وجوز القتال بسلاح كراء أو عارية وإن بلا شرط، لأنه جعل له، واحتيج به إليه وله يعار ويكرى، وإنه يدفع به كل مضر وإن بهيمة، ويأثم تارك الدفاع عمن لزمه، ولا يضمنه ويرثه كما مر.
ورخص في إعطاء لباس استغنى عنه تارك الدفاع وإن لغيره، وقيل: ما لم تنكشف عورته به، ولباس صاحبه وسلاحه يلزمه بهما شدة وترخيصا ما لزمه بلباسه وسلاحه، ولا يأثم بإعطاء صاحبه سلاحه، وإن قتله به صاحبه أو الباغي بسلاح صاحبه.
ولا يتعرى وقت القتال وإن لاختفاء، وجوز لذلك ولخوف هلاك بثقل لباس فيضعه ولاشتغال بتنجية وإن للمال إن منعه.
وجاز مبادلة لباس وسلاح مع باغ إن طلب ذلك ولو ريب، ورخص في وضعهما لمن طمع نجاة به وإن لغيره.
باب لا يحاذر في دفاع باغ وتنجية غيره مباشرة عورته وإمساكها ولو أنثى.
Halaman 418
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,064