879

ويقتل قاطع إن قتل من يقتل فيه وأكل مالا وعرف بذلك ولو موافقا أو بعد رجوعه لمنزله أو في سر ويعان على قتله ويدل عليه، وجوز إن قتل نفسا مطلقا، وإن مشركة.

وإن أكل فقط وعرف به فلا يقتل إلا في حال بغيه وينكل متى قدر عليه ويغرم ما أكل، وكذا قاطع لفحش وإن ببهيمة يقتل حال بغيه وإن غير محصن أو موافقا أو عبدا، وهذا.

إن قطع على من لا حرب فتنة سبقت بينهما، ولا ديانة، وينهى قاطع عليها أو على فتنة ويدعى للحق، ولا يقتل إلا إن كابر عنه ويعرف بما مر، أو يشهر بإقليم بلده أو منزله، وإن عند الخاصة كالواحد.

ولا يحكم عليه بقطع إن قطع على معين كرجل أو قبيلة أو بلدة إلا إن كانت عامة.

ويدفع عن خاص أو بنفسه أو بتعريفه بقطع عليه لقتل أو أكل في كل حال أو أغار عليه فيسوغ له قتله على كل حال.

باب إن سار قوم بطريقهم فرأوا مخوفا فلهم جمع أموالهم وأصحابهم وأخذ في هيئة حرب وقتال بلا إشهار سلاح إليه ولا جري ولا قبيح كلام أو حمية ولا إظهار قتاله ولا دال عليه، ويظهرون أمانا وعافية، فإن فاجأهم قبل هذا بكرمي أو ضرب أو إشهار سلاح فلهم قتاله، ولا يبدءوا به.

Halaman 391