Teks Buku Nil
متن كتاب النيل
Genre-genre
•Ibadhi jurisprudence
Wilayah-wilayah
Algeria
Carian terkini anda akan muncul di sini
فإن استغنى قبل أن ينزع من الباقي رد للأول ما نزع منه أو مثله من ماله.
وإن مات قبل أن ينزع منه لم يدرك الأول شيئا، وكذا إن جن.
ولا يتسابق بالنزع وليسو بمرة على قدر الإرث، وإن تسابق جاز، ووجب عليه العدل.
وإذا أراد نزعا بحاجة وله مال أو اتهم به لم يشتغل به، وقيل: قول الأب إن أثبت لنفسه الحاجة ونفاها الولد، وإن عرف له مال فادعى خروجه من ملكه أو قال: لا شيء فيه قبل قول الابن، وعلى الأب كالابن في الأولى البيان.
وإن أتلف مال ولده فادعى نزعه بحاجة قبل الإتلاف فمدع، وقبل قول ابنه إن كذبه، وإن عرف أحدهما بشرك والآخر بتوحيد فوحد المشرك، فقال الأب: نزعت منك وقتا جاز لي فيه النزع، وكذبه الابن قبل قوله، وكذا إن عرفا بشرك فأسلما أو بعبودية أو أحدهما فوقع عتق إن اختلفا في وقت النزع.
ولا يجوز لأب نزع إن كان له دين حال أو مؤجل إلا إن أفلس مدينه أو جحده ولا بيان، أو مات معدما أو غاب ولا يوصل إليه، وجاز إن لم يملك إلا ما على الناس بجناية أو فساد ولم يفرض، أو المدبر أو المرهون أو العوض أو ما بيده ريبة أو حرام أو ثمنه.
ولا يجوز إن ملك مكروها أو كتبا.
وجاز مع مصحف لا مع مشترك.
Halaman 350
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,064