808

وهل مدة الحيازة عشر سنين أو خمس عشرة أو عشرون أو خمسة وعشرون أو ثلاثون أو مع زيادة خمسة أو أربعون، أو مع زيادتها أيضا أو خمسون؟ أقوال، والمأخوذ به عشرون، وهو قول أبي عبيدة.

وتصح لمن عرف بأرض يعمرها عشرين سنة ولم يعارض فيها ثم عورض بعدها، فمن حضر لتمام العشرين شهد بالحيازة لعامرها، ولا يجزيه إلا الشهادة إن عرفت لغيره أولا.

فمن مكث في الأصل ثلاث سنين والمدعي حاضر ثم غاب أربع عشرة ثم قدم فمكث فيه ثلاثا بعد قدومه ثم عارضه فهل يشهد له بالحيازة أو حتى يمكث عشرين متوالية؟ قولان.

وتصح عمارته بنفسه وبعبده وأجيره وولده.

ولا تصح على غائب وطفل ومجنون، ولا لولد تحت والده.

باب صح إحياء إرث لكأخت عند إخوانها.

فمن ترك أولادا فتزوجت إناثه فمات إخوانهن وتركوا أولادا فأردن أخذ إرثهن من أبيهن عندهم لم يدركن أن يحيين عند إخوانهن في حياتهم.

وكذا إن متن وتركن أولادا فأرادوا أخذ ارثهن عند أخوالهن لم يجدوا إلا إن أحيين على المختار، وقيل: لا يقعد لامرأة بنو أخيها في إرثها من أبيها ما حييت.

Halaman 319