Teks Buku Nil
متن كتاب النيل
Genre-genre
•Ibadhi jurisprudence
Wilayah-wilayah
Algeria
Carian terkini anda akan muncul di sini
ولا يدرك خليفة الديون أو الوصية شيئا عند المدينين، وإنما يدرك عليهم الوارث ويدفع للمنفذ و إلى الغرماء.
وإن جعل في يده نصف ماله جمع من عنده أمانته أو مدينه الوارث والخليفة ودفع لهما.
وجاز له الدفع للوارث و للخليفة النصف وإن أنفذها ثم بانت له أخرى، ضمن منابها إن لم يبق في الثلث.
وإن دفع له الوارث شيئا فأنفذه ثم خرج حراما ضمنا معا، وقيل: لا.
وإن دفعه لغيره أو أمره بالإنفاذ ضمن هو لا المأمور، وقيل: ضامن أيضا لإتلافه.
وجاز قول الموصي للخليفة: أنفذها من مالك وارجع به على الوارث أو على ما سمى له.
وإن دفعها الوارث له، وقال: لا تنفذها إلا بمحضرنا أو الشهود فلا يشتغل به.
ويقبل قوله إن قال: أنفذتها، ولا يدرك عليه إنفاذ ما بيده منها، و قوله أيضا إن اختلف معه الوارث في معنى منها إلا إن قال له: أوصى لهذا، ونفاه الوارث.
ويقبل إن كان شاهدا له، وإن قال: أوصى بهذا وقال الوارث: لا بل بهذا، قبل قول الوارث، وكذا في الموصى له.
و الأقل من الثلث إن ادعى الخليفة إيصاء به تاما.
ويعتبر الثلث يوم مات إن علم وقته وإلا فحيث بان لهم موته بما مر غير مرة.
Halaman 262
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,064