742

وإن تعدد الخليفة فضيع بعضهم الطلب أو الإنفاذ أو ضيع بعض الورثة الدفع فالمضيع ضامن لمنابه مع إمكان وقدرة، وكذا إن ضيع الخليفة حتى مات الشهود أو تلف المال أو جحد الوارث أو مات أو نسي ما أوصى به أو تعينه أو ضاعت الوصية، ولا يرجع على الوارث بما رد عليه بفسخ أو عيب، ويرد له الفضل إن كان بعد بيعه ثانيا، ويغرم النقص من ماله وإن رد عليه بعيب بعد تلف الثمن من يده بلا تضييعه فتلف أيضا، كذلك غرم من ماله مشتريه ما أخذ منه.

وإن استحق منه بعد إنفاذ الخليفة الوصية من ثمنه غرم له من ماله، ولا رجوع له على الوارث ويرد الثمن قبله ولا عليه من الوصية ولا على الوارث، ويأخذ منه خفية كما مر إن استحق بلا أمناء وضمن ما أفسده في يده.

وما أفسد فيه فمن غلته ونمائه ونفقته وما يحتاجه منه أيضا، وإن كان بيد الوارث فمن ماله.

ورخص لخليفة في الإذن والأمر ببيع الشيء وبالإنفاذ والمنع أكثر، ولا يبيع إن أعطاه الورثة المال، ولا مناب أحدهم إن أعطى منابه إن أمكنه بيع البعض.

Halaman 252