Teks Buku Nil
متن كتاب النيل
Genre-genre
•Ibadhi jurisprudence
Wilayah-wilayah
Algeria
Carian terkini anda akan muncul di sini
باب إن أوصى بشيء يخرج منه كذا لوصيته باعه الوارث وأنفذ منه ما سمى إن وسعه الثلث وإلا أخرج من ثمنه ما وسعه وإن لم يبلغ ما سمى فلا عليه إلا ثمنه ولو كان الثلث أكثر منه وإن تلف بلا تضييعه أو استحق بأمناء أو خرج حرا فلا عليه منها وإن ضيعه فتلف فعليه قيمته إن كانت أقل من الثلث وأحاطت به الوصية وإن كانت أكثر منه كذلك فلا عليه إلا مقابل الثلث.
وإن تلف المال إلا الموصى به فعلى الوارث ثلث قيمته، وقيل: كلها وكذا إن استحق أو بعضه أو تلف فثلث الباقي.
وإن باع الموصى به وأنفذ من ثمنه ثم رد عليه بعيب أخذه ورد الثمن وباعه أيضا وإن كان بنقص ولا عليه إن رد أولا قبل الإنفاذ، وإن استحق بعده رجع عليه بالثمن فيغرمه من ماله.
وإن استحق لا بأمناء قبل إنفاذها أنفذ من ثمنه وغرم للمشتري من ماله وأخذ منه خفية.
وإن تلف منه الثمن قبله وعيب الشيء ورد عليه بحكم غرم له من ماله مثل ما أخذ منه وأنفذها منه أيضا إن ضيعه.
Halaman 249
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,064