657

وبالجملة فإنه ينفسخ بانتفاع مرتهنه به وإن بضرورة أو إكراه إن لم يكن بوجه أبيح للعامة بلا إذن ربه، ولا يمنعهم منه كشرب، وإن من بئر، أو ساقية أو واد أو نهر أو احتطاب من فحص أو استظلال بكشجرة من خارج بحيث لا يضر به، أو بمعدن وإن من جبس أو طفل أو شب.

وإن انتفع بمتروك، كدخول بيت غير مسكون.

جاز للعامة انتقاع به بلا إذن ربه، وله منعهم إن شاء من ذلك، فهل ينفسخ بهذا، وإن لم يمنعه الراهن أو لا حتى ينتفع بعد المنع؟ قولان، وينفسخ، وإن بشم رائحته، أو بنظر وجهه في مرآة، أو بتعلم صناعة منه، كعبد إن كان صانعا، فإن أكرى راهن لمرتهن رهنه كعبد أو جمل انفسخ إن انتفع به، ولزمه أجرة مثله.

باب جاز له أن يبيع ثمار رهنه إن أدركت لراهنه بلا استقصاء في الثمن كالغير.

وأن يقاسمه ثمار جنان أدركت إن رهن له نصفه، وإن على الشجر فيأخذ كل منابه فيبيع هو مناب رهنه وإن لراهنه.

ويقاسم شريك الراهن أيضا في جنان ارتهن نصفه.

لا الراهن في ثمار جنان اشتركاه، وارتهن نصف راهنه، له أن يبيع له الثمار كلها، فيأخذ نصف الثمن لنفسه والنصف للرهن.

Halaman 167