Teks Buku Nil
متن كتاب النيل
Genre-genre
•Ibadhi jurisprudence
Wilayah-wilayah
Algeria
Carian terkini anda akan muncul di sini
وإن شرط سكنى الدور وخراج ما ذكر أن ينتفع به بنفسه لنفسه لم يجز لإخراجه من معنى القبض إلا إن أخذه بكراء جاز له كغيره على قول.
وينفسخ إن أعاره له في الأظهر، وجاز اكتراء خليفة من مرتهن رهنه وإن تلف من يده فمن مال المرتهن.
فصل جاز لهما أن يتفقا على رجل ولو عبدا بإذن أو مشركا أو قريبا لهما أو من أحدهما يكون الرهن بيده كالمرتهن، ويشترط له ما مر له.
ولا يسلط مشرك على رهن كمصحف فكل من صحت وكالته جاز تسلطه ولا يزال بأحدهما إن دفعه له أو تبرأ له منه ما هلك من حق كل بدفعه.
وجاز أن يسلطاه على بعض الوجوه فقط كبيعه أو حرزه أو قبض ثمنه إذا بيع حتى يدفع للمرتهن فلا يتعدى ما وكل عليه وقيد له، وإن ذهب من يده على هذا فمن مال الراهن وقيل: المرتهن.
وإن هلك بيد مسلط وقيمته تساوي الدين فهل ذهب بما فيه وبطل الدين أو هو بحاله على الراهن وهو المختار؟ قولان.
Halaman 152
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,064