وإن خرج من يد مشتر مرابحة ثم علم الثاني أن البائع حابى بائعه، فقيل: جاز البيع، وقيل يحط عنه ما زاد عليه على ما حوبي وحصته من الربح، وهو المختار، وكذا إن قال له: اشتريت بكذا، فزاد فباع بلا مرابحة خير المشتري إن اطلع وأنفق ما زاد إن تاب ولم يعرفه.
وإن باع غالط بأقل لم يدرك وإن بين، وقيل: إن بين خير كالمشتري فالأكثر، وإن فات من يده أدرك عليه البائع ما غلط به ومنابه من الربح، وإن فات في المرابحة فبيان الأول ينفعه على من باع هو له في الأظهر، وإن باع غالط بأقل أيضا لا بمرابحة فمثلها في الخلف.
ومن اشترى نصف جمل بعشرة وآخر نصفه بخمسة، فإن باعاه مساومة فالثمن نصفان، وإن مرابحة فهل يقسمانه على رءوس الأموال أو على ما اشتركا نصفين أو الأول نصفين والربح أثلاثا؟ خلاف.
باب ينادي طواف بسوم يومه وسوقه الحاضر.
وبجائز شراؤه.
Halaman 58