ومئونة البيع وجنايته في المدة على البائع ورجع بها على المشتري إن قبله، وقيل: لزم ذلك من شرطه، وغلته ونماؤه بيد من كان بيده وتبعته في رد وقبول.
وإن تلف فعلى من تلف بيده، فإن بيد مشتر وقد شرطه ضمن ثمنه.
وإن شرطه بائع وتلف من يد مشتر ضمن القيمة.
وإن من البائع فمن ماله، وقيل: من مال المشتري ما لم يمنعه البائع منه، وقيل: من مال البائع مطلقا، وإن جعلاه بيد غيرهما فتلف فهو من مال البائع أو بينهما، قولان.
ولزم المبيع صاحب الخيار إن أخرجه من ملكه، وقيل: النظر إلى تمام المدة.
ولزم مشتريا بانتفاعه به إن وقع ولو ناسيا أو مكرها أو مجنونا أو من حيث لا يعلم، وقيل: لا يلزمه بذلك وليرد كراءه إن رده.
ويلزمه بالأمر بالانتفاع به إن انتفع به المأمور، لا إن انتفع به منتفع بلا أمره ولو رآه، وإن طفله أو عبده أو أجيره.
ومن اشترطه فيما اشتراه لمن ولي أمره فانتفع به له لزمه وإن لنفسه أو طفل أو مجنون لزم قيمة النفع لا البيع، ولزمهما إن انتفعا به بعد بلوغ أو إفاقة إن علما به ولزم غائبا بانتفاع به مطلقا.
Halaman 54