ولغائب وطفل ومجنون رد ما اشترى لهم بإحداهما بعد قدوم وبلوغ وإفاقة كخلائفهم.
وجاز لمشتر إقالة وتولية لوارث بائع إن مات في مبيعه.
لا لوارث مشتر إن مات لصيرورة المبيع له بالإرث.
وتجوز تولية في تولية وإقالة و مبادلة وكل واحدة في أخرى.
واختير في النقد والسلم منع ذلك فيهما حتى يقبضا.
وجازت تولية بنقد ونسيئة فيما اشترى مطلقا لا للبائع وكذا الإقالة، إن قلنا بإجازتها وإن لغير البائع، وجازت مطلقا ما لم تؤد لتذرع لربا.
وما انتفع به مشتر من غلة مبيع وخدمته كنتاج وسكنى ولباس لا يلزمه إخبار به إن أقال، أو ولى إلا ما قام بوقتهما فيتبع كصوف ولو جز، وتمر وإن صرم.
ولزمه غرمه إن تلف إلا إن استثناه.
وجرتا ما يجره البيع.
وإن حول مبيع عن حاله الأول صح توليته بإخبار بحادث فيه وفي الإقالة للبائع به قولان.
ولزم الإخبار بما حدث به من عيب لا بنقص أو بزيادة في ذاته كسمن وهزال.
ومنعتا بعد زيادة من خارج كصبغ ثوب أو غرس أرض.
باب بيع الخيار هو بيع وقف بته أولا على إمضاء يتوقع، وهل هو رخصة لاستثنائه من بيع الغرر وحجر المبيع؟ خلاف.
Halaman 51