531

ويأثم مطالب قادر إن لم يؤد.

ومن عرض عليه حقه لزمه قبوله أو إبراء غريمه.

ولزمه الإيصاء به له عند ثقة إن لم يفعل، وجاز بلا ثقة إن لم يجده وخاف موتا، وهذا في معاملة.

وضيق عليه في تعدية إن ملك قدر ما عليه وقدر على تسليمه التصرف في غير قوت يبلغه لقوت مثله، فالمغصوب منه طالب مضيق لأنه غير مبيح لغاصبه فعله ولا تأخيره.

وإن غاب طالب غاصب أو سارق طولب حيث كان فيعطي له ماله.

فإن وجد في غير محل الغصب أو السرقة وللمغصوب كالمسروق مؤنة لزم كالغاصب إيصاله للمحل وإلا أدرك بكل محل.

وخير ربه مطلقا، وكذا إن وقع منع من غريم بعد حكومة في دين له مؤنة يستأدى حيث قدر عليه وإلا فقيل: يحكم عليه بمحل المعاملة، وقيل: في كل بلد لتعلقه بالذمة ولو له مؤنة، وإن لم تكن له كالنقدين أدرك مطلقا، والقرض إن كان حبا فوق ما يحمله حامل على ظهره أدرك بمحل القرض ودونه في كل بلد غير الحجاز وإن كان عينا فحيث وجد وإن فيه، وقيل: إن استوت الأسعار أدرك الحب مطلقا.

ولا يصح تأجيل قرض ولو اتفقا عليه، وجاز تأخيره بدونه برضا ربه.

Halaman 41