وإن استحق بعض معلوم كتسمية من معين أو دمنة خير في إمساك الباقي وأخذ مناب التسمية من الثمن وفي الرجوع به كله فإن اختار الباقي قال: الفدان الذي لفلان بن فلان بمكان كذا وكذا بكله وكل ما فيه من ناس لناس هو لي منه بالشراء بكذا وكذا، وقد استحق فلان نصفه مثلا وأمسكت النصف الذي لفلان فيه، وجاز ذلك لا في مكيل أو موزون بل فيما جاز فيه بيع تسمية منه، وكذا استحقاق تسمية من أخرى كمن اشترى نصف فدان أو وهب له فخرج له فيه شريك لم يعلم به يأتي شهودا حضروا البيع أو الهبة فيمسك عندهم الباقي، ويقول كما مر إلى: وخرج لي فيه شريك لم أعلم به وهو فلان بن فلان استحق كذا وأمسكت الذي للبائع أو الواهب ويأتي حاكما كذلك ويبلغ له الشهود القصة والخبر كما كان من استحقاق وإنعام بباق، وإن استحق مجهول كمشتر أكثر من فدان فاستحق منه واحد لا بعينه فسخ البيع وبطل إمساك باق إن كان الشريك كأب وأم لا من شأنه أن يعلم، أو كان معلوما وإن من غيرهم.
فصل
من بيده حرام لا يعرف ربه ندب له بيعه فيما لا يعرف فيه، وانفاق ثمنه.
Halaman 26