507

باب هل يلزم مشتريا أنواعا بصفقة إن عيب بعضها إمساك الكل أو رده إن لم يسم لكل نوع ثمنا، أو رد معيب بحصته من ثمن بتقدير؟ قولان.

وتستبدل عين إن عيبت، وكذا كل ما بذمة إن عيب بعد أخذ بسابق.

وإن عيب بعض شخوص من عين بيع بها يدا بيد فسخ، وغيرها إن عيب ما لواحد من متبايعين مما بيع به، كذلك جاز تراددهما به إن شاء من عيب ما بيده.

وإن تلف ما لم يعب أخذ ربه قيمته وقت الرد والآخر متاعه إن قام، وإلا فقيمته أو مثله إن أمكن.

وإن بيعت جارية بأخرى فعيبت واحدة بعد قبض كل اختير النقض والترادد، وترد، قيل: معيبة وتؤخذ قيمتها صحيحة وقت الرد، وكذا باقي الحيوان والعروض عند القائل.

وجاز رد بلا قاض، وهو فسخ.

باب بيع البراءة وهو: اشتراط بائع على مشتر التزام كل عيب يجده في المبيع غير معلوم للبائع، فهل جاز؟ ولا رد بعده، أو حتى يسمي ويري، وهو المختار، أو يصلح لسلطان أو حاكم أو بيعهما براءة؟ أقوال، ويرد على بائع مبيع وإن لغيره إن لم يعلم وكالة، وعلى سلطان وحاكم وجماعة مبيعهم إن عيب.

Halaman 17