Teks Buku Nil
متن كتاب النيل
Genre-genre
•Ibadhi jurisprudence
Wilayah-wilayah
Algeria
Carian terkini anda akan muncul di sini
ومن طلق زوجته واحدة فأشهد أنها عنده باثنين لا بلفظ تطليقتين لم تصح مراجعته وحرمت إن مسها على ذلك، وفيه بحث إن قال ذلك بإثر إشهاد على ارتجاع لظهور المراد.
باب يحصن الحر البالغ المسلم العاقل السالم من عيب حرة، كذلك وتحصنه، وإن لم يتماسا، وقيل: بشرطه.
ويحصن الأمة ولا تحصنه.
وتحصن حرة عبدا ولا يحصنها، ولا طفل ومجنون بالغة وعاقلة، ولا كتابية مسلما، ويحصنها.
وتحصن أمة عبدا ويحصنها كمشرك ومشركة.
ويحصن مفتول ومجبوب حرة وتحصنهما، ولا يحصن عنين ومستأصل زوجة، وفي الخصي، قولان.
ولا تحصن الرتقاء حتى تعالج.
وهل تبقى المرأة محصنة، وإن بعد موت زوج أو طلاقه أو لا؟ قولان، وكذا الرجل وتحاصنا عدة رجعي بلا ريب، والخلف بعد انقضائها.
وتحاصن مشرك ومشركة وإن لم يتماسا في الإسلام، وقيل: بشرطه، والعبد والأمة كذلك بعد عتق.
وأحكام العبيد والأحرار وإحصانهم مختلفة.
ومن ثم شرط المس على الثاني فيهما.
وإن تزوج مسلم كتابية أو أمة ثم أسلمت أو عتقت فلا تحصنه إن لم يمسها بعد إسلام أو عتق، وكذا حرة تحت عبد عتق.
ومن تزوج فمس فإذا هي محرمته فلا يتحاصنان.
Halaman 451
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,064