Teks Buku Nil
متن كتاب النيل
Genre-genre
•Ibadhi jurisprudence
Wilayah-wilayah
Algeria
Carian terkini anda akan muncul di sini
وإن ادعت طلاقا وأنكر ثم قال للشهود: اشهدوا إن كان الأمر على ما قالت فهي عندي على تطليقتين لم يصح ارتجاعه على إنكار حتى يقر بالطلاق وكذا في فداء إن ادعاه وجحدته.
وإن أقرت له بانقضاء عدة ثم بنفيه أبطلت صداقها إن قالت ذلك قبله ولا يحرم عليها الأزواج بعد انقضاء.
وإن روجعت ثم قالت قد انقضت وهي لم تنقض إلا بعد ارتجاع أبطلته أيضا وحرم عليها أزواج الدنيا، وقيل: على الأولى وهذه أزواج الدنيا والآخرة والظاهر قيل: إنها تتخلص بتوبة وابراء زوج ذمتها بطلاق.
وإن قالت: لم تنقض فراجعها ثم زعمت انقضاءها لم تصدق إلا بتوبة صادقة إن ظهرت فيجب العزل لا في الحكم.
ولا تصدق منكوحة بعد عقد إن ادعت عدم انقضاء بعد إقرار به في الحكم إن لم تدع غلطا ممكنا في العدة لا بحيض.
ولا تمكن مطلقة واحد نفسها للزوج إن ادعى مراجعة إن لم تعلم بها.
Halaman 449
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,064