Teks Buku Nil
متن كتاب النيل
Genre-genre
•Ibadhi jurisprudence
Wilayah-wilayah
Algeria
Carian terkini anda akan muncul di sini
وغاصب ثمن إن اشترى به فأعتق لم يجز، فإن غرم لرب الثمن أو أبرأه قبل وطء وانسلاخ المدة أجزأه.
وكذا غاصب رقبة إن أعتقها فأجاز له مالكها فعله قبل ذلك تجزيه، ولا تصح إجازة بعد وطء، وتحرم به، ويجدد عتقا ونكاحا إن أجاز بعد انسلاخ مع عدم وطء.
ومن أعتق نصف رقبة له عتقت كلها وأجزته، وإن مشتركة، ولزم الغرم لشريكه.
فصل صح عتق لمعتق أربع عن أربع إن قصد لكل معينة، ورخص بدونه، وإن لم يقصد، وخرجت واحدة حرة أو مستحقة لزمه الكف عنهن حتى يعتق أخرى.
فإن مس واحدة قبل عتقها حرمت، وإن مس الكل حرم، وخرجن بالإيلاء إن أخر عتق الأخرى إلى انسلاخ المدة.
ومن ظاهر من امرأتين فأعتق عليهما واحدة ثم أخرى، أو عجز عنها، فصام عليهما بدلها، أو أطعم إن لم يطقه ففي ذلك شدة وترخيص.
ومن ظاهر من فاطمة ومريم فأعتق نصف رقبة عن كل أجزته عن الأولى، وإن أخذ أخرى فجزأها كالأولى فبدأ بالأخيرة صح عنهما.
ولا يجزي موسرا لم يجد شراء رقبة غير عتق، ولا عتق مدبرة عن ظهار، ورخص.
ولا تدبير مؤجل لاقتراب إيلاء عن ظهار ورخص أيضا.
ولا عن مظاهر عتق غيره أو صومه أو إطعامه عليه، وإن زوجته.
Halaman 424
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,064