280

وقيل: من حلف بعشرين أو ثلاثين حجة لا يصل رحمه ولا يكلمه فكيف ما واصله حنث.

لا إن حلف لا يصله بقدمه واصله بمعروفه وسلامه ولا يحنث.

والواصل بريء من حقه ولو رد عليه.

وإن كان في غير بلده ندب وصوله بقدمه إن أمكنه، وإلا أرسل إليه ولو سلاما ولا وقت لذلك إلا ما قالوا، يصله عند مرض أو فرح أو حزن بما قدر وقيل تلزمه مواصلة أرحامه.

ولو بغضوه وحقروه وعزموا على إجلائه من بلده فهم منافقون بذلك، ولو توغر قلبه عليهم للنهي عن القطيعة وليعف عنهم إن أمن على دمه وإلا فليلاطفهم برسالة وسلام وإن بكتاب ويسكنهم بهدية، وهي أفضل.

وقيل: من جاز على قريبته بمنزل ولم يرها فقد قطعها.

ومن له حاجة عند قرابته ومشى إليهم لطلبها بعض الطريق فأيس منها في نفسه فرجع أو اقتنى كلبا لمنعهم، فقد قطعهم.

ورغب في زيارة القرابة والمرضى بجزيل الثواب.

وقيل: أمر الأقارب أن يتزاوروا ولا يتجاوروا ومن أراد أن يكثر عمله فليجالس غير عشيرته ولا يجاور قرابته من أراد أن تكثر مودتهم.

Halaman 288