263

فمن نذر أن يعتكف أياما معلومة في معين فمنع منه بهدم أو غيره لزمته كفارة نذر لعجزه عن الإيفاء بعقده، وهي بدله ثم هل هي مرسلة أو يتصدق على الفقراء بقدر المؤنة والمشقة في تحمل الاعتكاف، أو النظر للفقراء بين الكفارة والمؤنة فيلزمونه بالفضل بينهما، والخيار إليهم؟ خلاف، وقيل: إن ضيع لزمته كفارة النذر، وإلا فلا للعذر بعدم المحل وهو المختار، وعليه.

فمن نذر إن سلم غائبه أو ماله أن يعطي فلانا الفقير كذا وسلم ذلك، وفلان قد مات لزمه أن يتمه للفقراء، وإن أتمه لوارثه الفقير فحسن، ولا تلزمه كفارة حيث لم يعط له لانعدامه قبل الوجوب عليه، وعلى مذهب السلف فالوقف.

خاتمة من نذر أن يصلي بمائة مسجد صلى في واحد عدد ما نذر أن يصلي في المائة وقيل: يخط عددها في واحد ويصلي فيه ما نذر، لما روي عنه صلى الله عليه وسلم: " أنه أمر امرأة نذرت أن تصلي ذلك أن تكتفي بمائتي ركعة في واحد " وإن عين المساجد ولم يصل فيها أطعم، قيل: مسكينا أو ضعفه كفارة نذره، وصلى حيث شاء.

Halaman 271