220

وإن التجأ من لزمه حد إلى هذا فلا يبايع ولا يجالس ولا يطعم ولا يؤوى حتى يخرج فيقام عليه؛ ومن أحدثه فيه أقيم عليه فيه؛ وهل لزم قاتل صيد بالمدينة وهو محل جزاء أم لا؟ قولان؛.

ولا يحل وإن لمحل شجر الحرم وصيده ولقطته؛ وحلت لمعرفها وخلاءه وجوز الإذخر، قيل: ولزم بالدوحة بقرة، وبالوسطى شاة، وبقضيب درهم وبورقها مسكين، وبصغير عود نصفه، وهذا إن لم يزرع أو يغرس، وإن رمى محل طيرا على غصن في حل وأصل شجرته في الحرم لم يلزمه جزاء، ولزمه بعكسه، ومن دخل بصيد أطلقه وإن بلحمه دفنه عند بعض، وإن أطعمه أحدا لزم قيل: آكله جزاءه إن علم، ولا يحل شجره إن أخرج للحل، وحل صيده إن خرج إليه فصيد فيه.

باب جاز للمحرم أن يحتجم وإن في الحرم، ومنع ولزم به دم، إن قطع شعرا.

وإن تسوك أو حك جسده فأدمى بلا عمد، ففي لزوم الدم قولان؛.

وإن نزع شعرا أو جلدا لزم مطلقا.

ومن به دمل أخرج مدته.

وجاز نزع شوك بلا لزوم دم ولو أدمى، وقيل: به، ولا يزال الجزاء بضرورة.

وجاز قتل كل مؤذ وإن بالحرم ولو ذبابا إن آذى أو بعوضا أو نملة.

وأن يدهن جمله ويطليه ويحكه ويقرده.

ورخص في شجر يؤكل كنبت وكره.

Halaman 227