1048

أو يقول: لستم على شيء، أو تبرأت ممن لا يبرأ من الوهبية، أو تبرأ ممن تبرأ من المخالفين، ولا يعد طعنا براءته من جماعة أو قبيلة أو بلد كما مر إن قال: إلا إن كانوا مسلمين أو غير مسلمين منهم، أو إلا إن لم يجز لي ذلك، وهل يبرأ منه بذلك أو لا؟ قولان.

فصل لا يعد من طاعن أن قال: إني لم أفعل ذلك، أو فعلت أو ليس لي ما قلت أو خطأ قوله أو قبحه رجوعا وتوبة، ولا يحكم عليه بقتل وطعن إن تكلم به تقية على نفسه، وساغت له بذلك إن علمت منه أو ظنت أو قال: فعلته بها ولو حيث لا تجوز له كخوف على ماله أو على غيره، ويبرأ منه بذلك فقط، وكذا إن تكلم به استهزاء ولم يعتقده، وقيل: يقتل به وإن كتب بيده ما يكون طعنا بلسانه، ففي كونه طعنا قولان.

وكذا إن أعطى أجرة لطاعن أو أعتق عبده أو عفا عن قاتل وليه على ذلك، يحكم عليه به ويقتل بترجمان واحد إن شوهد منه الطعن وإلا فلا بأمينين أو واحد وأمينتين، ومنع الواحد مطلقا، وكذلك في كل الأحكام، ولا يكون الرجوع من وفاق لخلاف طعنا، وينكل عليه فقط.

وكذا تعليم ديانة المخالفين لطالبها والداعي إليها.

Halaman 62